وحديث آدم عن شعبة: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن محمَّد بن إسماعيل الفارسيِّ عن جعفر القلانسيِّ عنه (?)، وقال: وهو وهمٌ، ولم يتابعه عليه أحدٌ عن شعبة (?) O.

*****

مسألة (734): إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت

مسألة (734): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.

وقال مالكٌ: يلزمه الضمان.

لنا حديثان:

3035 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل! لا دية له " (?).

3036 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015