ز: حديث صفوان: صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا (?)، وأبو داود (?) والنَّسائيُّ (?) وابن ماجة (?) من غير وجهٍ عنه.
وحديث ابن عمرو: إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ (?) أيضًا O.
*****
مسألة (728): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.
3017 - وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع نبَاشًا.
3018 - وقال أبو بكر الأثرم: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: يقطع.
3019 - قال الأثرم: حدَّثني ابن الطبَّاع قال: ثنا [هشيم] (?) عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا: النبَّاش يقطع.
*****