وبه قال مالكٌ، إلاَّ أنَّه اشترط أن يخرجوا النصاب معًا، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا قطع بحال.

3012 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

ولا يصحُّ هذا إلاَّ على قولنا، وهو أن يخرج كلُّ واحد بيضة أو حبلا.

ز: هذا الذي ذكره المؤلِّف هو أحد ما قيل في هذا الحديث.

وقيل: إن هذا من باب التدريج.

وقيل: إن المراد بالبيضة: بيضة السلاح، وبالحبل: ما يساوي نصابًا.

وقيل: المعنى أنه قد يسرق البيضة والحبل، فيقطعه بعض الولاة سياسة، لا قطعا جائزا شرعا.

وقيل غير ذلك، والله أعلم O.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015