وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوَّم عشرة دراهم.

ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.

وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (?).

3007 - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (?).

وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في "المسند" عن نصر بن باب عنه، ولفظه: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم " (?).

ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (4)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (5).

وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (?).

وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.

وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015