مسائل السرقة

مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو

مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.

وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.

لنا ثلاثة أحاديث:

3000 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (?).

3001 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (?).

الحديثان في "الصحيحين".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015