مسألة (716): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.

لنا:

حديث ماعز، وله تسعة طرق:

2973 - الطريق الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال: كنت جالسًا عند النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجاء ماعز بن مالك، فاعترف عنده مرَّةً، فردَّه، ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فردَّه، ثم جاء فاعترف الثالثة، فردَّه، فقلت له: إنَّك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. فأمر برجمه (?).

ز: جابر هو: الجُعفيُّ، ولا يحتجُّ به O.

2974 - الطريق الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: لقي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماعز بن مالك، فقال: " أحقٌّ ما بلغني عنك؟ ". قال: وما بلغك عنِّي؟! قال: " بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان ". قال: نعم. فردَّه، حتَّى شهد أربع مرَّات، ثم أمر برجمه (?).

ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجَحْدَريِّ (?)، ورواه أبو داود عن مسدَّد (?)، ورواه الترمذيُّ (?) والنَّسائيُّ (?) جميعًا عن قتيبة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015