مسألة (713): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-،

مسألة (713): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.

وقال أبو حنيفة: التعزير.

لنا حديثان:

أحدهما: الحديث المتقدِّم: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " (?).

2970 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (?) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (?).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " (?)، وفي إسناده اختلافٌ.

ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (?) O.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015