رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " (?).

ز: كذا فيه: (أخبرني ابن أبي حبيبة وداود) وهو خطأ، والصواب: (عن داود).

وقد رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل- وهو ابن أبي حبيبة- عن داود، ولم يذكر القصة (?) الأولى (?).

وإبراهيم: يضعف في الحديث. قاله الترمذيُّ (?)، لكن قد تابعه غيره عن داود، وقد رواه غير داود عن عكرمة O.

*****

مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.

وعنه: يوجب التعزير، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

2968 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد قال: ثنا سليمان بن بلال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015