المقدام عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر جعل دية اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعة آلاف، والمجوسيِّ ثمانمائة (?).

ز: رواه الشافعيُّ عن فضيل بن عياض عن منصور (?).

2965 - وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنَّ عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسيِّ: ثمانمائة درهم (?).

وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا، وهو غير محفوظٍ، والله أعلم O.

احتجُّوا:

بالأحاديث المتقدِّمة: أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ مثل دية المسلم.

وهذا محمول على قتله عمدًا.

*****

مسألة (710): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية

مسألة (710): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015