في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! قال: أعراقيٌّ أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة (?) O.

*****

مسألة (709): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن

مسألة (709): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.

وأمَّا المجوسيُّ فديته ثمان مائة درهم.

وقال أبو حنيفة: دية الكافر (?) مثل دية المسلم، في العمد والخطأ.

وقال مالكٌ: نصف دية المسلم.

وقال الشافعيُّ: دية الذِّمِّيِّ ثلث الدِّية، في الخطأ والعمد.

وقال في المجوسيِّ كقولنا.

استدلَّ أصحابنا على ما إذا قتله عمدًا بثلاثة أحاديث:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015