أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (?). ولم يذكر النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (?) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (?)، والله أعلم O.

*****

مسألة (707): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.

وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.

لنا حديثان:

2946 - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (?): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديًّا ويهوديَّة (?).

ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (?)، ورواه ابن ماجة عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015