وقال أبو حنيفة: يقرُّ.

وعن الشافعيِّ قولان.

2938 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من بدَّل دينه فاقتلوه " (?).

ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد (?) O.

*****

مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على

مسألة (705): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.

وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.

2939 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ عليه السلام يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف (?) على جريحٍ،

ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.

ز: 2940 - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015