مسألة (692): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال.

وقال الشافعيُّ: يقتصُّ في الحال.

2918 - قال الدَارَقُطْنِيُ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا إسماعيل بن الفضل ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن عبد الله الأمويُّ عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً جرح، فأراد أن

يستقيد، فنهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح (?).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه، وقال بعضهم: هو من مناكير يعقوب.

وعبد لله بن عبد الله الأموي: روى له ابن ماجة حديثًا واحدًا (?)، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخالف في روايته (?). وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. ثم ذكر له حديث: " من اعتز بالعبيد أذله الله " (?)، ولا

يعلم روى عنه غير ابن كاسب، والله أعلم.

2919 - وقال الطحاويُّ: ثنا روح بن الفرح ثنا مهديُّ بن جعفر ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبيِّ عن جابر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ " (?).

هذا إسنادٌ صالحٌ.

وعنبسة: وثَّقه أحمد (?) وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015