وفائدة الخلاف: أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدِّية على الرواية الأولى، ولم ثثبت على الثانية.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث أبي شريح المتقدِّم.

2914 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

2915 - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية " (?).

ز: رواه أبو داود (?) والترمذيُّ (?) وابن ماجة (?) من رواية محمَّد بن راشد، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015