كذا رواه مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (?) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا قود إلا بالسيف ".

قال أبي: هذا حديث منكر (?).

وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه

بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!) (?) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!

ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث)، والله أعلم O.

*****

مسألة (688): إذا أمسك رجلا (4) وقتله آخر، حبس الممسك،

مسألة (688): إذا أمسك رجلاً (?) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.

وعنه: يقتلان، كلقول مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015