*

كتاب الجنايات

مسألة (683): لا يقتل المسلم بالكافر.

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذِّمِّي.

لنا ثلاثة أحاديث:

2875 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا عليه السلام (?): هل عندكم من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (?).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (?).

2876 - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ عليه السلام (?)، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015