مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.
2873 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (?).
أخرجاه في "الصحيحين " (?).
*****
وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.
2874 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (?) ثنا أحمد بن