مسائل النفقات

مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا، إنما هو بحسب

مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.

2873 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (?).

أخرجاه في "الصحيحين " (?).

*****

مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.

2874 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (?) ثنا أحمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015