مسألة (680): مدَّة الرضاع حولان.

وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.

وقال مالك: سنتان وشيء. ولم يحدّه.

وقال زفر: ثلاث سنين.

2871 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكيُّ ثنا الهيثم بن جميل ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم، وهو ثقةٌ حافظٌ (?).

2872 - قال: وحدَّثنا البيعويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبَّاس كان يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين (?).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه.

وأبو الوليد بن برد هو: محمَّد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثَّقه الدَّارَقُطْنِيُّ (3)، وقال النسائيُّ: صالحٌ (4).

والهيثم بن جميل: وثَّقه الإمام أحمد (?) والعِجْلِيُّ (?) وابن حِبَّان (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015