مسائل الرضاع

مسألة (679): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (?) رضعات.

وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه: بثلاث، كقول داود.

2869 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (?) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس

رضعات، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر على ذلك (?).

2870 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (?) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان " (?).

انفرد بإخرجه مسلمٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015