ومحمَّد بن صالح وابن رباح- شيخا المنكدريِّ -: ينظر فيهما.

وحديث عطيَّة عن ابن عمر: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهريِّ عن عمر بن شبيب (?).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو منكرٌ، غير ثابتٍ من وجهين: أحدهما: أنَّ عطيَّة ضعيفٌ، وسالم ونافع أثبت منه، وأصحُّ رواية؛ والوجه الآخر: أنَّ عمر بن شبيب ضعيفٌ لا يحتجُّ بروايته، والله أعلم (?) O.

*****

مسألة (669): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو

مسألة (669): الإطعام في الكفَّارة: لكلِّ مسكينٍ: مدٌّ من برٍّ، أو نصف صاعٍ من شعيرٍ أو تمرٍ.

وقال أبو حنيفة: نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعيرٍ.

وقال الشافعيُّ: مدٌّ من الجميع.

2848 - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدًّا مدًّا، ويرون أنَّ ذلك يجزئ عنهم.

ز: هذا الأثر لا يحتجُّ بمثله في هذه المسألة، ولم يذكر المؤلِّف حجَّةً للقول الذي قدَّمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015