صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن عمل به المسلمون.
وهذا مختصرٌ مما ذكره البخاريُّ في "التاريخ" (?)، فدلَّ على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظٍ، والله أعلم O.
2846 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو حامد أحمد بن الحسين القاضي ثنا أحمد بن محمَّد بن عمر المنكدريُّ ثنا محمَّد بن رباح الجوزجانيُّ ومحمَّد بن صالح ابن سهل (?) قالا: ثنا صالح بن عبد الله الترمذيُّ ثنا سلم بن سالم عن ابن
جريج عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلَّقها تطليقتين، ثُمَّ اشتراها، لم تحلّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره " (?).
2847 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن شعيب ثنا عمر بن شبيب المُسْلي (?) ثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عطيَّة العوفيِّ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق الأمة اثنتان، وعِدَّتها حيضتان " (?).
قال المصنِّف: هذان حديثان (?) لا يثبتان:
أمَّا الأوَّل: ففيه: سلم (?) بن سالم، كان ابن المبارك يكذِّبه (?)، وقال