قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من طلَّق واستثنى فله ثنياه " (?).
2838 - الحديث الثاني: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العَسْقَلانيُّ ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بَهز بن حَكيم عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سَنَة إن شاء الله، فلا حنث عليه " (?).
2839 - الحديث الثالث: قال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا عليُّ بن معبد بن نوح ثنا إسحاق بن أبي يحيى (?) عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حرٌّ إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت
الله إن شاء الله، فلا شيء عليه " (?).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّ مكحولاً لم يلق معاذًا.
وإسماعيل بن عيَّاش وحميد ومكحول كلُّهم ضعَافٌ.
والثاني: فيه: حميد أيضًا.
وفيه: عمر بن إبراهيم، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كان كذَّابًا، يضع الحديث (?).
وأمَّا حديث بَهز بن حَكيم: فالمتهم به: الجارود، كان أبو أسامة يرميه بالكذب (?)،