واعلم أن هذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجَّة لمن قال: الخُلْع ليس بطلاق، لأنَّه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة، فلا وجه لذكر المؤلِّف له في حجَّة من قال: إن الخُلْع طلاق.

وقد رواه الخطيب من رواية المسنديِّ عن هشام وعَبْدَة، فجعل عدتها حيضة ونصفًا (?)، ولفظ: (النصف) غريبٌ، والله أعلم O.

*****

مسألة (662): المختلعة لا يلحقها الطلاق.

وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدَّة، ويلحقها من الكنايات: " اعتدِّي، واستبرئي، وأنت واحدة " دون بقيَّة الكنايات.

لنا:

قوله: " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ".

وقد ذكرناه بإسنأده (?)، والمختلعة لا ملك له عليها.

احتجُّوا:

2832 - بما روى أبو يوسف أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015