إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فطلَّقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.

قال أبو داود: هذا الحديث صحيحٌ (?).

قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيءٍ.

ز: قال أبو داود: سُئل أحمد عن حديث ركانة لا تثبته- أنه طلق امرأته البتَّة-؟ قال: لا، لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمُّون الثلاث: البتَّة (?).

وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله عن حديث ركانة في البتَّة، قال: ليس بشيءٍ (?). ذكره أبو بكر في " الشافي " O.

*****

مسألة (660): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

لنا حديثان وأثرٌ:

2822 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني ثور بن يزيد الكلاعيُّ عن محمَّد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015