مال؟ ". قال: لا. قال: " اجلس ". ثُمَّ جاءت الثالثة، .... فذكر مثل ذلك، فقال: " هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ ". قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله

عوِّضها ". فتزوَّجها الرجل على ذلك.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عتبة بن السكن، وهو متروكٌ (?).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وقال البيهقيُّ: عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع، وهذا [باطل] (?) لا أصل له، والله أعلم (?) O.

*****

مسألة (650): يجب للمفوضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5)، ويستقر

مسألة (650): يجب للمفوِّضة (?) مهر المثل [بالعقد] (?)، ويستقرُّ بالموت.

وقال مالك: لا يجب لها شيءٌ.

وقال الشافعيُّ: لا يجب بالعقد شيءٌ، وفي وجوبه بالموت قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015