قال النسائيُّ: هذا عندي حديثٌ منكرٌ (?) O.

2768 - وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا

خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.

*****

مسألة (647): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.

ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.

2769 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إلى رجل جامع امرأته في دبرها " (?).

ز: رواه النسائيُّ (?) وابن ماجة (?) من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه: " ملعون من أتكى امرأة في دبرها " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015