2756 - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحقُّ وأوثق " (?).
أخرجاه في "الصحيحين" (?).
وجوابه:
أنَّا نقول به، ولا نسلِّم أنَّ هذا الشرط ليس في كتاب الله، فإنَّه قال تعالى: (أَوْفُوا بالْعُقُودِ} [المائدة: 2].
وقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من شرط شرطًا لزمه الوفاء به ".
ز: هذا الحديث لم يذكره المؤلِّف بإسناده، ولا أعرف له إسنادًا، والله أعلم O.
*****
مسألة (643): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها= لم يصحّ.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ، ويبطل الشرط.