عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحرِّم الحرامُ الحلال ".
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (?). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (?)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (?) وأبو داود (?): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (?). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (?).
وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (?).
وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (?).
ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن