عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحرِّم الحرامُ الحلال ".

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب (?). وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا (?)، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ (?) وأبو داود (?): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (?). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (?).

وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك (?).

وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه (?).

ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.

وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015