مسألة (623): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

لنا:

قوله: " وشاهدي عدلٍ ". وهذا إنما يطلق على الذكور.

وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

ز: 2718 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (?).

قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (?) O.

*****

مسألة (624): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

الحديث المتقدِّم، وقوله: " وشاهدي عدلٍ ".

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015