وقال أبو حنيفة: ينعقد.
لنا:
قوله: " وشاهدي عدلٍ ". وهذا إنما يطلق على الذكور.
وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
ز: 2718 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (?).
قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (?) O.
*****
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
الحديث المتقدِّم، وقوله: " وشاهدي عدلٍ ".
*****