عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.
وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (?).
قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (?) O.
2715 - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (?) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد " (?).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (?).
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (?).
وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (?).
ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (?) والبيهقيُّ (?) من