عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ " (?).

قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه (?). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث (?).

وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة (?).

ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس (?).

وابن خثيم: روى له مسلمٌ (?) O.

*****

مسألة (615): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

وعنه: لا يملك، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015