كتاب النكاح
مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.
وقال الشافعيُّ: نفل العبادة له أفضل.
لنا أحاديث:
2657 - الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيدٍ ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا ليس لنا شيءٌ، فقال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ الصوم له وجاء " (?).
ز: أخرجاه في "الصحيحين" من حديث الأعمش عن عمارة (?)، ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (?) O.
2658 - والثاني: في "الصحيحين" من حديث أنس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لكنِّي أصوم وأفطر، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي " (?).