مسألة (609): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.

وقال مالكٌ: للمعتق عنه.

لنا:

حديث عائشة: " إنَّما الولاء لمن أعتق ".

وقد سبق بإسناده، وهو في "الصحيحين" (?).

*****

مسألة (610): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.

وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.

لنا:

قوله: " الولاء لمن أعتق ".

ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته ".

وقد سبق بإسناده (?).

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015