ووثَّقه العجليُّ (?) والدَّارَقُطْنِيُّ (?) وغيرهما.

وعمر بن رؤبة التغلبيُّ الحمصيُّ: محلُّه الصدق، قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة (?)، وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (?). وقال أبو حاتم: صالح الحديث (?). وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" (?).

واعلم أن هذا الحديث قد تكلَّم فيه الشافعيُّ وغيره (?)، لكن له شواهد تقوِّيه، والقياس يشهد له ولشواهده بالصحَّة، فإنَّ الولاء مُفرَّعٌ على النسب وملحق به، والولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا تعذَّر عوده إليهم صار لموالي الأمّ،

وصاروا عصبة العتيق، فهكذا النسب هو في الأصل للأب، فإذا انقطع النسب من جهته- بلعان أو زنا- عاد إلى جهة الأمّ، وصار عصبةُ الأم عصبةَ الولد، كما كان مواليها مواليه عند انقطاع الولاء من جهة الأب، وعلى هذا فإذا اعترف المتلاعنين بالولد عاد التعصيب، إليه، وانقطع من جهة الأمِّ، وهذا قياسٌ جليٌّ.

وإذا تبيَّن أنَّ عصبتَه عصبةُ أمِّه، فبطريق الأولى تكون هي عصبتَه، لأنَّهم مُفرَّعون عليها وهي الأصل، وتعصيبهم إنَّما نشأ من جهتها؛ فكيف يكونون عصبةً وهي لا تكون عصبة، وهي أقرب منهم وأصلٌ لهم، وبها يدلون إلى هذا الولد؟! وهذا ظاهرٌ بحمد الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015