فسألهما عن: (ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ:)، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف؛ وائت ابن مسعود فإنَّه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين! سأقضي فيها بما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (?).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (?).
*****
مسألة (604): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ جدِّه).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: ترث الجدَّات وإن كثرن.
وقال مالكٌ وداود: لا ترث إلا جدَّتان: (أمُّ أمِّه وأمُّ أبيه) وأمُّهاتهما وإن علون.
2637 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا موسى ابن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبيُّ ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث جدَّات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ (?).
ز: هذا مرسلٌ، وخارجة بن مصعب ضعَّفه ابن معين (?) وغيره،