مسألة (602): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.

وقال أبو حنيفة: يسقطهم.

لنا:

أنَّ التوريث بالأخوة منصوصٌ عليه في القرآن، ولا يثبت حجبهم إلا بنصٍّ أو إجماعٍ.

احتجُّوا:

2635 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

قالوا: والجدُّ أولى رجل.

وربما رووا في حديث لهم: " فهو لأولى عصبة ". وما نحفظ هذه اللفظة.

قالوا: والجدُّ أولى عصبة، لأنَّ التعصيب منه نشأ.

قلنا: لا نسلِّم أنَّه أولى عصبة، ولا اعتبار بقولهم: (التعصيب منه نشأ)، فإن تعصيب البنوة مقدَّم على تعصيب الأبوة، وإن كان ذاك أسبق، والجدُّ أسبق من الأب، والأب يسقطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015