مسألة (601): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة

مسألة (601): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.

وعنه: لا يستحقُّون شيئًا، وبه قال أكثرهم.

لنا أربعة أحاديث:

2631 - الحديث الأوَّل: قال أبو داود: حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كل قَسْمٍ قُسم في الجاهليَّة فهو على ما قُسم، وكلُّ فَسْمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام " (?).

ز: رواه ابن ماجة عن العبَّاس بن جعفر بن أبي طالب- وهو أخو يحيى- عن موسى بن داود (?).

ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن محمَّد بن منصور عن موسى (?)، وإسناده جيِّدٌ O.

2632 - الحديث الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنَّه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهليَّة، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الأسلام " (?).

2633 - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015