ز: هذا الحديث رواه أبو داود في "المراسيل " عن عيسى بن يونس هذا (?)، وهو الطرسوسيُّ، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير أبي داود.

وتمام الحديث: قال الزهريُّ: يرث من غيرها.

وحجاج هو: ابن محمَّد، أحد الأثبات، والله أعلم O.

2625 - الحديث الثالث: رواه عبد الله بن الحكم (?) عن مسلمة بن عليٍّ عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال- في الرجل يقتل وليَّه خطأ-: " إنَّه يرث من ماله، ولا يرث من ديته ".

قال المصنِّف: وهذا مرسلٌ، ثم هو يخالف الأصول، وهو الميراث من بعض التركة، وراويه مسلمة بن عليٍّ: قال يحيى: ليس بشيء (?). وقال الرازيُّ: لا يشتغل به (?). وقال النسائيُّ (?) والدَّارَقُطْنِيُّّ (?): متروكٌ.

*****

مسألة (600): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين.

وعنه: يتوارثون، وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015