مسائل الفرائض

مسألة (598): ذوو الأرحام يرثون.

وقال مالك والشافعيُّ: لا يرثون.

2614 - قال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيَّاش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل أنَّ رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال،

فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر، فكتب: أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الخال وارث من لا وارث له " (?).

ز: رواه الترمذيُّ (?) والنسائيُّ (?) وابن ماجة (?) وأبو حاتم البستيُّ (?) من رواية سفيان، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.

2615 - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن بديل عن عليٍّ ابن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنيِّ عن المقدام أبي كريمة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " الخال وارث من لا وارث له، يرثه ويعقل عنه " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015