وقال أحمد بن حنبل: مبشر أحاديثه موضوعةٌ كذبٌ (?) O.

*****

مسألة (596): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن

مسألة (596): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً.

وعنه: أنَّه يُعطى أقلَّ سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس، فإن زاد على السدس أعطي السدس.

وعن أبي حنيفة: كالرواية الثانية، وعنه: يُعطى أقلَّ نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس.

وقال الشافعيُّ: يُعطى ما شاء الورثة.

2610 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجلٍ أوصى بسهمٍ من ماله، قال: له السدس على كلِّ حالٍ.

*****

مسألة (597): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ

مسألة (597): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ: أنَّها لا تصحُّ.

2611 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عثمان ثنا طاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015