مسألة (594): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق.
2607 - قال أبو داود: حدَّثنا أزهر (?) بن مروان الدمشقيُّ قال: حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أربعين دارًا جار ". قال: فقلت لابن شهابٍ: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه (?).
ز: كذا فيه: (عن أزهر بن مروان)، وهو غلطٌ، وإنَّما هو: (إبراهيم بن مروان)، وهو: ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ.
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في " المراسيل " عن إبراهيم.
2608 - وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا: " أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا ".
وقال: في إسناده ضعفٌ (?) O.
*****