مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله،

مسألة (585): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.

2588 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأَخْنَس قال: حدَّثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتى أعرابيٌّ إلى النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! قال: " أنت ومالك لوالدك، إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيأ " (?).

ز: رواه أبو داود من رواية حبيب المعلِّم عن عمرو (?)، ورواه ابن ماجة من رواية الحجَّاج بن أرطأة عن عمرو (3) O.

2589 - وقال ابن ماجة: حدَّثنا هشام بن عمَّار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ لي مالاً وولدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: " أنت

ومالك لأبيك " (4).

ز: هذا الحديث لم يروه من أصحاب "السنن" غير ابن ماجة، وقد رواه ابن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزيِّ عن عيسى بن يونس.

ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ: من الثقات المخرَّج لهم في "الصحيحين " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015