فيه (?)، والله أعلم O.
*****
مسألة (581): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول: أَرْقَبْتُك داري- أو يقول: الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك.
وقال أبو حنيفة: الرُّقْبَى باطلةٌ.
لنا:
ما تقدَّم.
2573 - وقد روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ىصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُرْقِبُوا، فمن أرفب فسبيل الميراث " (?).
ز: رواه الإمام أحمد أيضًا (?) والنسائيُّ (?) وابن حِبَّان (?) من طرقٍ عن طاوس.