مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه.

وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.

2557 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له " (?).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ (?) O.

*****

مسألة (573): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ (3)

مسألة (573): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (?) خمسة وعشرون.

وقال أبو حنيفة: أربعون.

وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.

2558 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015