2550 - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.

قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (?).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (?) O.

*****

مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

وعنه: المنع، كقول أكثرهم.

2550/أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث ".

ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.

2551 - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نهى عن كراء الأرض.

[فأبى] (?) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015