عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (?)، وهذا حديث حسنٌ O.
والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.
والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا ".
*****
وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (?).
واحتجُّوا:
بحديث رافع: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (?).
*****