مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
2515 - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط " (?).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.
*****
وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
2516 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (?) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (?) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.