مسألة (558): إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب

مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

2515 - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط " (?).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.

*****

مسألة (559): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.

وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

2516 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (?) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (?) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015