مسائل الغصب

مسألة (552): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يعتق.

لنا:

2497 - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا الحجَّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مُثِّل به، أو حُرِّق بالنار، فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله ". قال: فأُتي برجلٍ قد خُصي- يقال له: سندر- فأعتقه (?).

ز: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل "السنن" من روايته O.

*****

مسألة (553): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز

مسألة (553): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ (?) أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015