وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

لنا:

حديث عروة وأنَّه اشترى شاتين، وقد سبق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015