وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في "الصحيحين" (?).
وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (?)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (?).
وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (?) O.
*****
مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (?) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:
2484 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،